العلامة الحلي
71
منتهى المطلب ( ط . ج )
فليس عليه سجدتا السهو » « 1 » . احتجّ السيّد المرتضى « 2 » بما رواه عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : « إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أن تسبّح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو » « 3 » . والجواب : الطعن في السند . واحتجاج الشافعيّ « 4 » بقوله عليه السلام : « لكلّ سهو سجدتان » « 5 » مخصوص ، فيمنع « 6 » تناوله محلّ النزاع . مسألة : وقد اتّفق علماؤنا على إيجاب سجدتي السهو فيمن سها عن السجدة أو التشهّد وذكره بعد الركوع ، ومن تكلَّم ناسيا ، ومن سلَّم في غير موضعه . وذهب السيّد المرتضى « 7 » ، وابن بابويه « 8 » ، وأبو الصلاح « 9 » ، وسلَّار « 10 » إلى إيجاب
--> « 1 » التهذيب 2 : 346 الحديث 1438 ، الاستبصار 1 : 369 الحديث 1405 ، الوسائل 5 : 309 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 11 . « 2 » نقله عنه في المعتبر 2 : 399 . « 3 » التهذيب 2 : 353 الحديث 1466 ، الوسائل 5 : 346 الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 . في : غ ، م ، ن ، خا وق الحديث هكذا : « إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو تقوم فقعدت ، أو تقرأ فسبّحت . » . « 4 » المغني 1 : 712 . « 5 » سنن أبي داود 1 : 272 الحديث 1038 ، سنن ابن ماجة 1 : 385 الحديث 1219 ، مسند أحمد 5 : 280 ، سنن البيهقيّ 2 : 337 ، كنز العمّال 7 : 472 الحديث 19834 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 2 : 92 الحديث 1412 ، المصنّف لعبد الرزّاق 2 : 322 الحديث 3533 . « 6 » بعض النسخ : فنمنع . « 7 » جمل العلم والعمل : 66 . « 8 » الفقيه 1 : 225 . « 9 » الكافي في الفقه : 148 . « 10 » المراسم : 90 .